الفيض الكاشاني
177
الوافي
كما فعله في التهذيب وعلى ما إذا قصد المسير المعتبر في التقصير . 5715 - 10 التهذيب ، 3 / 218 / 51 / 1 ابن محبوب عن العباس عن السراد عن بعض أصحابنا عن الفقيه ، 1 / 452 / 1311 أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه » . بيان : حمله في التهذيبين على الصيد للقوت دون اللهو وفي الفقيه على الصيد للفضول دون القوت وحمله على التقية أصوب . 5716 - 11 التهذيب ، 3 / 218 / 52 / 1 محمد بن أحمد عن السياري عن بعض أهل العسكر قال خرج عن أبي الحسن عليه السّلام : أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر » . بيان : لعل المراد بصاحب الصيد من لم يرد التصيد ابتداء بل سافر ثم بدا له أن يتصيد فعدل عن الجادة للتصيد قال في الفقيه ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال من طريقه إلى صيد لوجب عليه التمام لطلب الصيد فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير وكان كلامه تفسير للحديث . 5717 - 12 التهذيب ، 3 / 207 / 1 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن